أحكام المواريث في الشريعة والقانون
الرقم المرجعي : 9973310411
- Write a review
ان معرفة أحكام الفقه الاسلامي هي من الضرورات التي تبنى عليها المعرفة الحقوقية في مادة المواريث باعتبار أن المشرع قد أخذ رأيا فقهيا في مسألة ما ولا بد اذن من الاحاطة بخبايا الأصول والقواعد المعتمدة لدى المذاهب في الاستدلال مما يشحذ الملكة القانونية لدى الدارس سواء كان طالبا أو قاض أو محام . وان الهدف من هذه الدراسة هو ايجاد أرضية تمكن الدارس لهذا العلم من تأصيل القاعدة القانونية لديه في مادة المواريث تأصيلا فقهيا وبالتالي تحديد مدى موافقة القاعدة القانونية مع أحكام مذهب من المذاهب الاسلامية وان الحافز الذي جعلني أقوم بهذه الدراسة هوتعرضي لاشكال يوجب تحديد الطبيعة القانونية لصندوق الدولة الذي يمكن أن يكون وارثا في بعض الحالات الا أنه بعد دراسة المسألة تبين لي أن الامر يعتريه غموض ضرورة أن المشرع التونسي استقى أحكام المواريث من القرآن ومن الفقه المالكي الذي يعتبر بيت مال المسلمين عاصبا بالنفس ويرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض أو كامل التركة عند انعدامهم أو انعدام عاصب أسبق منه مرتبة ؛ ثم وخلال 1959 يدخل المشرع تعديلا على مجلة الاحوال الشخصية ويقر مؤسسة الرد أي أن البنت اذا انفردت يمكنها أن ترث كامل التركة نصفها فرضا والباقي ردا . وكما هومعلوم ان الاعتراف بمؤسسة الرد يجعلنا نقر صراحة بأن المشرع قد اقتدى بالمذهب الحنفي الذي لا يعتبر بيت المال وارثا بالتعصيب بل بحكم سلطانه وبالتالي لا يمكن أن تؤول له التركة الا عند انعدام الاقارب حتى من ذوي الارحام . وعليه فان هذه الدراسة ولئن كانت في الاصل موجهة لدارس هذا العلم فهي موجهة أيضا وبصفة عرضية للمشرع حتى يتدخل ويرفع اللبس والغموض عن الطبيعة القانونية لصندوق الدولة وجعله وارثا لمن لا وارث له حتى من ذوي الارحام تماشيا مع الرأي القائل بأن " ذوي الارحام يرثون حيث لم يوجد ذو فرض ممن يرد عليه ولا عاصب " . وان سند هؤلاء – وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس والقاضي شريح – هو الآية " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . وبذلك ان آيات المواريث تجعل للاقارب في الميراث سببان للاستحقاق أحدهما خاص هو الفرض والتعصيب وثانيهما عام وهو الرحم ومن انعدم في حقه السبب الخاص ثبت له السبب العام وهو مطلق القرابة وبذلك نكون قد رفعنا اللبس والتناقض الذي يعتري فصول مجلة الاحوال الشخصية وحددنا الطبيعة القانونية لصندوق الدولة الذي لا يمكنه الانتفاع بتركة الا بجكم سلطانه لا بوصفه وارثا لان الارث لا يكون أساسه الا القرابة وان بعدت .
البيانات
- عدد الصفحات
- 296
- الحجم
- 23.5*15.5
- الوزن
- 0.341 كغ
- سنة النشر
- 2012
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير