لئن أعطى المشرع للمحكمة العقارية صلاحيات كبيرة لتصفية الأوضاع العقارية سواء عبر آلية التسجيل بنوعيه الإجباري والاختياري أو لتحيين الرسوم المجمدة وتخليصها من الجمود عبر آلية التحيين طبق القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 إلا أنه تدخل بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 2009 ليحد من هذا الاختصاص والتضييق فيه سواء من خلال التنصيص صراحة على منعها من إمكانية الحكم بالقسمة أو كذلك من إمكانية الحكم بفسخ العقود وإبطالها التي تبقى من اختصاص محاكم الحق العام تجنبا للتداخل في الاختصاص بين المحاكم. ولعل هذا التداخل بين إختصاص المحاكم يستوجب توضيح خصوصية النزاع العقاري وخصوصية إجراءاته لدى المحكمة العقارية وهو ما حاول المؤلف الوصول إليه من خلال هذا الكتاب.